الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 14344 بتاريخ 2016/01/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 فيفري 2014 من طرف من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14344 بتاريخ 08/01/2016 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يكون الطعن بضعف التعليل وجيها إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع فيما استخلصته من الوقائع وما انتهت إليه من اقتناع عبر تقدير وسائل الإثبات.
- تقدير قوة الأدلة ووجه الاستدلال بها مسألة موضوعية لا رقابة عليها متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني واضح ومتماسك ومستمد من عناصر ثابتة بأوراق الملف دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.