Code de la route · Édition IORT 2012

Article 85

Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages › Paragraphe 11 - Equipement des automobiles, des remorques et des semi-remorques

Jurisprudence appliquant cet article 74

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 49906 بتاريخ 21/05/2024 : استبعاد الصبغة الشغلية لحادث المرور يتطلب تعليلا مستندا إلى معطيات واقعية راهنة مثبتة

    Jurisprudence J P 49906/2024 21 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من مستلزمات صحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف، وإلا اتسم الحكم بعيب يوجب نقضه.

  2. قرار تعقيبي عدد 47663 بتاريخ 20/05/2024 : تقدير عدد الأبناء المحتسب لتحديد جراية الضرر الاقتصادي ينحصر في من توفرت فيهم شروط الاستحقاق

    Jurisprudence J P 47663/2024 20 mai 2024

    تحديد النسبة المعتمدة لاحتساب جراية الضرر الاقتصادي للأبناء يقتصر على عدد من توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، ولا يُعتدّ في ذلك بوجود أبناء آخرين لا تتوفر فيهم تلك الشروط.

  3. قرار تعقيبي عدد 61932 بتاريخ 30/04/2024 : المطالبة القضائية تقوم مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 61932/2024 30 avril 2024

    لا يشترط القانون لصحة توجيه الإعلام إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن يتخذ صورة مطلب مسبق مستقل قبل رفع الدعوى، إذ تتحقق الغاية من الإعلام بالقيام القضائي أو بإدخال الصندوق في القضية باعتباره إعلاما كتابيا.

  4. قرار تعقيبي عدد 28253 بتاريخ 28/03/2022 : قصور التعليل يتحقق متى قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى دون مناقشة أدلة الإثبات القائمة بالملف

    Jurisprudence J P 28253/2022 28 mars 2022

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.

  5. قرار تعقيبي عدد 29886 بتاريخ 04/03/2022 : قيام جريمة الفصل 283 م ج بالتهديد المعنوي غير المقترن بقوة مادية

    Jurisprudence J P 29886/2022 4 mars 2022

    يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.

  6. قرار تعقيبي عدد 29546 بتاريخ 01/12/2021 : عدم قبول التمسك باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه دفعا لا يتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 29546/2021 1 décembre 2021

    لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية المثارة لأول مرة أمامها إذا كانت لا تمس بالنظام العام، لأن وظيفتها تقتصر على مراقبة ما سبق طرحه على محاكم الموضوع.

  7. قرار تعقيبي عدد 25006.2020 بتاريخ 30/06/2021 : لا يجوز ترجيح زمن حدوث العيب في المبيع بقرائن ظنية عند قيام منازعة جدية

    Jurisprudence J P 25006.2020/2021 30 juin 2021

    لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.

  8. قرار تعقيبي عدد 89150 بتاريخ 04/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة تقتصر على وجود تعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 89150/2020 4 novembre 2020

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا.

  9. قرار تعقيبي عدد 85989 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حجية وسائل الإثبات التي استخلص منها قضاة الأصل عدم توفر أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 85989/2020 10 juin 2020

    لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.

  10. قرار تعقيبي عدد 94327 بتاريخ 04/03/2020 : تعدد الأفعال المستقلة يخرجها عن مجال التوارد الصوري

    Jurisprudence J P 94327/2020 4 mars 2020

    يُشترط لقيام التوارد الصوري أن تنشأ الجرائم عن فعل واحد أو عن أفعال متعددة يجمعها مقصد واحد، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين تعيّن استبعاد أحكام الفصلين 54 و55 من المجلة الجزائية.

  11. قرار تعقيري عدد 90578 بتاريخ 03/3/2020 : انعدام تعليل القرار الاستئنافي عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب دون البت في مطلب النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 90578/2020 3 mars 2020

    يجب على محكمة الاستئناف، عند نظرها في استئناف النيابة العمومية الموجه إلى كيفية تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب، أن تبت صراحة في هذا الطلب ضمن حدود ما رفع إليها، ولا يجوز لها الانصراف إلى مسائل غير مطروحة عليها.

  12. قرار تعقيبي عدد 88055 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة تدليس العملة الورقية متى استوفت الورقة المدلسة مظهرا خارجيا يوقع الغير في الاعتقاد بحقيقتها

    Jurisprudence J P 88055/2020 21 février 2020

    لا تجوز إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي إذا كان عدم إدخالها في الطور الابتدائي راجعا لإهمال الخصم أو اختياره بما يمس بحقها في التمتع بمبدأ التقاضي على درجتين.

  13. قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 21/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان تعليلها كافيا

    Jurisprudence J P 83205/2020 21 février 2020

    تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتكييفها واستخلاص قيام الجريمة أو انتفاء أركانها يعد من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث وجوب أن يكون التعليل مستساغا وكافيا.

  14. قرار تعقيبي عدد 96282 بتاريخ 17/02/2020 : ضعف التعليل في تحديد المسؤولية عن حادث مرور عند تعارض الشهادة مع محضر البحث

    Jurisprudence J P 96282/2020 17 février 2020

    يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 90928 بتاريخ 07/02/2020 : بطلان بند استثناء الضمان عند عدم تحريره بشكل ظاهر جدا

    Jurisprudence J P 90928/2020 7 février 2020

    يشترط لصحة بند استثناء الضمان في عقد التأمين أن يحرر بشكل ظاهر جدا بما يميّزه ماديا عن بقية بنود العقد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط البطلان متى رتب النص القانوني صراحة هذا الجزاء.

  16. قرار تعقیبی عدد 89939 بتاريخ 07/01/2020 : احتساب أجل سقوط دعوى التأمين من تاريخ تقديم الشكاية للنيابة العمومية

    Jurisprudence J P 89939/2020 7 janvier 2020

    أجل سقوط دعوى التأمين المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التامين يحتسب من تاريخ مباشرة القيام بالدعوى الناشئة عن حادث المرور بتقديم الشكاية للنيابة العمومية متى ترتب عن ذلك اثارة الدعوى العمومية.

  17. قرار تعقيبي عدد 91431 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه

    Jurisprudence J P 91431/2020 7 janvier 2020

    تعلق البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المنصوص عليها قانونا بإجراءات أساسية من النظام العام، ويترتب عن كل إخلال بها البطلان الذي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

  18. قرار تعقيبي عدد 88860 بتاريخ 16/12/2019 : إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين لا يشترط أن يتضمن مطلب صلح محددا لمبالغ التعويض

    Jurisprudence J P 88860/2019 16 décembre 2019

    إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين المنصوص عليه بالفصل 173 من م.ت يقتصر على مجرد الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل الأقصى ولا يمتد إلى اشتراط تقديم مطلب صلح يتضمن طلبات مالية مفصلة.

  19. قرار تعقيبي عدد 888860 بتاريخ 16/12/2019 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض متى ثبتت حالة انعدام التأمين

    Jurisprudence J P 888860/2019 16 décembre 2019

    إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين وفق الفصل 173 من م.ت هو إجراء مستقل يقتصر على حصول الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الآجال القصوى دون اشتراط أن يتضمن مطلب صلح أو تفصيلا دقيقا لمبالغ التعويض عن كل ضرر.

  20. قرار تعقيبي بتاريخ 22/10/2019 : سقوط استثناء الضمان عند السياقة تحت تأثير حالة كحولية يتوقف على ثبوت الجريمة أصلا

    Jurisprudence J P 82375/2019 22 octobre 2019

    إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.