Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 21/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان تعليلها كافيا

J P 83205/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتكييفها واستخلاص قيام الجريمة أو انتفاء أركانها يعد من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث وجوب أن يكون التعليل مستساغا وكافيا.
  2. متى بنت محكمة الأصل قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا كافيا، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلتها في وزن الحجج وقرائن الإدانة يعد جدلا موضوعيا لا تقبل به محكمة التعقيب.
  3. انتفاء ركن الإسناد كما تستخلصه محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية يؤدي إلى انتفاء أركان الجرائم موضوع التتبع ويبرر الحكم بعدم سماع الدعوى متى كان هذا الاستخلاص معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.