Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 125
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Jurisprudence appliquant cet article 137
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81935 بتاريخ 20/01/2026 : البطلان الإجرائي لا يفضي إلى عدم سماع الدعوى متى أمكن تداركه بتحقيقات تكميلية
يقتضي البطلان الإجرائي أن يعيّن الحكم الصادر به نطاق مرماه، فلا يمتد أثره إلى إهدار الدعوى برمتها إلا في الحدود التي يفرضها سبب البطلان.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق
تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.
-
قرار جناحي عدد 25836 بتاريخ 26/09/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ بعبارات منافية أثناء مباشرة الوظيفة
لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي إلا إذا ثبت يقينا تحقق فعل الضرب في حق موظف حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع ثبوت علم المتهم بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى الاعتداء.
-
قرار جناحي عدد 21298/2025 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت توجيه عبارات مهينة لأعوان مباشرين لوظيفتهم مع انصراف الإرادة إلى ذلك
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت التلفظ بعبارات مهينة أو بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل رغم العلم بتجريمه.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/20716 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جرائم الإيهام بجريمة متى أثبتت التساخير الفنية نسبة الاتصال للمتهم
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفته على ركن مادي يتمثل في التلفظ أو الإشارة أو التهديد الماسّين بالاعتبار أثناء مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها، وعلى ركن معنوي قوامه علم الجاني بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى صدور السلوك المكوّن للاعتداء.
-
قرار ابتدائي عدد 20033/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بقيام القصد الجنائي من تعمد التلفظ بألفاظ بذيئة مع العلم بتجريمها
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى ذلك رغم علمه بتجريم هذا السلوك.
-
قرار جناحي عدد 19817/2025 بتاريخ 24/06/2025 : ثبوت الإدانة متى تعاضدت تصريحات المتضرر مع المعاينات والشهادة الطبية
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور ألفاظ مهينة أو تهديدية أو إشارات من الجاني تجاه موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى إتيان ذلك السلوك المجرّم.
-
قرار جناحي عدد 18271/2025 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بقيام التلفظ المتعمد بما يعد بذيء القول تجاه موظف أثناء مباشرته لوظيفته
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور ألفاظ بذيئة أو مهينة أو متضمنة للتهديد موجهة إلى موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى التفوه بها.
-
قرار استئنافي عدد 429 بتاريخ 28/05/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي متى تحققت عبارات القول والتهديد حال مباشرة الوظيفة
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول والتهديد متى ثبت صدور عبارات تنال من اعتباره أو تتضمن تهديدا في مواجهته أثناء أداء مهامه أو بمناسبة مباشرتها.
-
قرار جناحي عدد 10608 بتاريخ 07/05/2025 : ثبوت التهديد بالعنف يقوم على كفاية القرائن المستخلصة من التقرير الشفاهي لأعوان الأمن
قيام جريمة التهديد بالعنف للتعاصي على موظف عمومي لجبره على ترك أمر من علائق وظيفته يقتضي ثبوت تهديد بالعنف المادي موجّه للموظف ويكون القصد منه منعه بالقوة من مباشرة عمله.
-
قرار جناحي عدد 2025/111 بتاريخ 17/01/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب القرائن القوية المتضافرة المولدة لليقين
تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه أقوال أو إشارات أو تهديدات مهينة للموظف أثناء أداء وظيفته مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التلفظ بها رغم العلم بتجريمها.
-
قرار ابتدائي عدد 31456/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة الاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بقيام الدليل على فعل العنف المسند إليه
يتحقق ركن جريمة الاعتداء بالعنف المنصوص عليها بالفصل 218 من المجلة الجزائية متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن والأدلة الطبية والقضائية ما يفيد تعمد إحداث العنف على الغير، ولا ينهض الإنكار وحده لدحض ذلك متى تعززت الإدانة بحجج متضافرة.
-
قرار إبتدائي عدد 022/3986 بتاريخ 05/07/2024 : قيام جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة بمجرد توجيه عبارات تتضمن تحقيرا لرئيس الدولة على منصة تواصل اجتماعي
تتحقق جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور عبارات تنطوي على تحقير موجّه لرئيس الدولة خارج الصور المستثناة قانونا، ويكفي لإسنادها قيام نسبة تلك العبارات إلى مرتكبها بثبوت استعماله وسيلة النشر التي بُثّت بها.
-
قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.
-
قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ ببذيء القول حال مباشرة الوظيفة
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ نابية أو تهديدات موجّهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا
تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/18251 بتاريخ 12/06/2024 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بقيام حجية محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت خلافها
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور أقوال أو إشارات أو تهديدات من شأنها المساس بكرامة الموظف أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها بما يكفي لتكوين القناعة بالإدانة.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/11179 بتاريخ 29/05/2024 : عدم سماع الدعوى في مسك مادة مخدرة عند غياب التساخير الفنية المثبتة لكونها مدرجة بالجدول "ب"
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني متى ثبت أن سلوك الجاني انصرف إلى عرقلة الموظف عن أداء عمله القانوني عبر الامتناع أو الاستعصاء بما يمنع مباشرة الوظيفة ويحقق عنصر التعاصي.
-
قرار تعقيبي عدد 45970 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء القصد الإجرامي ينفي جريمة تكوين وفاق
تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك لا يقوم إلا إذا ثبت اتفاق سابق بين مجموعة من الأنفار على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك مقرونا بتوزيع الأدوار وبقصد إجرامي قوامه العلم بتجريم الأفعال والمعاقبة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 53532 بتاريخ 27/02/2024 : الطعن بالتعقيب في تقدير وسائل الإثبات لا يقبل ما لم يثبت خرق القانون
لا يعدّ رفض التأخير للترافع هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة استنطقت المتهم واحترمت إجراءات المحاكمة وأن غياب المحامي أو عدم إنابته غيره للترافع لا يرتب بطلانا.