الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 14906 عدد القضية تاريخ القرار : 14 - 06 - 2021 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم : بتاريخ 09 -03-2020 من المدير الجهوي للإدارة العامة للديوانة التونسية بسوسة ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 26-04-1986 وابن ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11152 بتاريخ 14/06/2021 : نقض الإدانة عند عدم بيان الوقائع المنسوبة لكل متهم على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني
Principe juridique
- يتعين على الحكم الجزائي أن يكون معللا تعليلا يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية على نحو يبيّن ما يثبت وقوع الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة ببيان السند الذي اعتمده وتعليل رأيه تعليلا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون قصور أو إجمال.
- إدانة عدة متهمين تستوجب تفصيل الأفعال والوقائع المنسوبة لكل واحد منهم وبيان ما يثبت الجرم في حقه، وإلا كان الحكم قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.