Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 262

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 415

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81578 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط مطلب التعقيب لسبق إيداعه على حكم لا يزال قابلا للطعن بالاعتراض

    Jurisprudence J P 81578/2026 19 mai 2026

    - لا يقبل مطلب التعقيب إذا قدم قبل انقضاء أجل الاعتراض على الحكم الغيابي المطعون فيه، ويكون الطعن سابقا لأوانه.

  2. قرار تعقيبي عدد 81014 بتاريخ 14/04/2026 : رفض الطعن لسبق إجرائه على حكم غيابي قابل للاعتراض

    Jurisprudence J P 81014/2026 14 avril 2026

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما دام أجل الاعتراض عليه ساريا ولم ينقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 87388 بتاريخ 07/04/2026 : عدم قبول الطعن بالنقض على حكم غيابي قابل للاعتراض

    Jurisprudence J P 87388/2026 7 avril 2026

    لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم الغيابي ما لم يثبت انقضاء أجل الاعتراض عليه وفق الآجال القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 98998 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط مطلب التعقيب لسبق إصداره على الاعتراض

    Jurisprudence J P 98998/2026 7 avril 2026

    - لا يقبل مطلب التعقيب إذا قدم قبل انقضاء أجل الاعتراض على الحكم الغيابي.

  5. قرار تعقيبي عدد 88859/88866 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط التعقيب لسبق إيداعه على حكم غيابي قابل للطعن بالاعتراض

    Jurisprudence J P 88859/88866/2026 7 avril 2026

    لا يقبل التعقيب على حكم غيابي ما دام قابلاً للطعن فيه بوسيلة الاعتراض، وفقاً لأحكام الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  6. قرار تعقيبي عدد 76500/76501 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 76500/76501/2026 24 février 2026

    - لا مانع من قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبقا لما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من م ا ج.

  7. قرار تعقيبي عدد 81661 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية لكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 81661/2026 13 janvier 2026

    لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بحيث لا يقوم مقامها أي تنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف.

  8. قرار تعقيبي عدد 81618 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

    Jurisprudence J P 81618/2026 13 janvier 2026

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراءات المقررة قانونا باعتباره ضمانة أساسية لتمكينه من إعداد دفاعه وصون مصلحته الشرعية.

  9. قرار تعقيبي عدد 79545 بتاريخ 06 جانفي 2026 : شروط رفع الطعن بالتعقيب شكلاً

    Jurisprudence J P 79545/2026 6 janvier 2026

    الطعن بالتعقيب لا يكون صحيحاً إلا بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة المختصة طبقاً للفصل 261 م إ ج، ولا يُعتد بأي وسيلة أخرى. لا يُعتبر التنصيص على ظهر الملف أو بمحضر الجلسة من قبل النيابة العمومية طعناً قانونياً بالتعقيب ما لم يُقدَّم وفق الشكل…

  10. قرار تعقيبي عدد 79514 بتاريخ 06 جانفي 2026 : سقوط الطعن أو رفضه شكلاً لعدم استيفاء الإجراءات القانونية

    Jurisprudence J P 79514/2026 6 janvier 2026

    الطعن بالتعقيب لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تقدم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 261 م إ ج سواء مباشرة أو عن طريق محام أو عبر إدارة السجن بالنسبة للمسجون. يقع على كاتب المحكمة واجب تلقي العريضة وتسجيلها فوراً وتسليم وصل فيها وإثبات تاريخ تقديمها باعتباره…

  11. قرار تعقيبي عدد 77884 بتاريخ 06 جانفي 2026 : عدم حجية التنصيصات غير الرسمية (محضر الجلسة أو ظهر الملف) في إثبات الطعن

    Jurisprudence J P 77884/2026 6 janvier 2026

    مبدأ الشكلية في الطعن بالتعقيب لا يُقبل الطعن إلا بتقديم عريضة كتابية لكتابة المحكمة المختصة، ولا يكفي أي إجراء غير رسمي. مبدأ عدم حجية الإجراءات غير الكتابية لا يُعتدّ بتأشير النيابة العمومية على محضر الجلسة أو ظهر الملف كبديل عن العريضة الكتابية. مبدأ…

  12. قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديمه بمطلب كتابي وعدم إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 79282/2025 16 décembre 2025

    حيث أن المشرع أوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وأن التنصيص على الطعن بمحضر الجلسة لا يقوم مقام هذا المطلب الكتابي الواجب.

  13. قرار تعقيبي عدد 40479 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل المقرر

    Jurisprudence J P 40479/2025 16 décembre 2025

    - لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري.

  14. قرار تعقيبي عدد 53631 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الحق في الطعن لعدم إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 53631/2025 16 décembre 2025

    حيث أن الفصل 261 جديد من م ا ج يوجب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده كتابة وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

  15. قرار تعقيبي عدد 53629 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لعدم إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 53629/2025 16 décembre 2025

    - يوجب الفصل 261 جديد من م ا ج إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده كتابة وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

  16. قرار تعقيبي عدد 24/78688 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لانعدام إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 24/78688/2025 16 décembre 2025

    - يوجب الفصل 261 جديد من م ا ج إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده كتابة وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

  17. قرار تعقيبي عدد 54028 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 54028/2024 19 juin 2024

    يترتب عن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء أجل العشرة أيام المحدد للطعن في الحكم الحضوري سقوط الطعن وجوبا، ولا يقبل استثناء ذلك إلا في صورة القوة القاهرة.

  18. قرار تعقيبي عدد 60766 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل استنفاد الاعتراض

    Jurisprudence J P 60766/2024 11 juin 2024

    لا يقبل مطلب التعقيب في المادة الجزائية إلا إذا قدم داخل الأجل المحدد قانونا الذي يبدأ، بالنسبة للحكم الغيابي، من تاريخ الإعلام به أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض.

  19. قرار تعقيبي عدد 65757 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب بفوات الأجل عند عدم قيام القوة القاهرة

    Jurisprudence J P 65757/2024 11 juin 2024

    أجل الطعن بالتعقيب من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته رفض مطلب التعقيب شكلا دون حاجة لتمسك الخصوم به.

  20. قرار تعقیبی عدد 32698 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن

    Jurisprudence J P 32698/2024 10 juin 2024

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب القيام بإجراء إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن باعتباره إجراء جوهريا يضمن حق الدفاع.