Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88547 بتاريخ 03/11/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد نسبة المسؤولية دون تعيين الحالة المنطبقة بجدول الفصل 123 من مجلة التأمين

J P 88547/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الأصل عند إسناد المسؤولية استنادا إلى الفصل 123 من مجلة التامين أن تبيّن صراحة الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق به، لأن إغفال تعيينها يعيق ضبط نسبة المسؤولية ويحرم محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يضبط الفصل 145 من م ت التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي للأبوين في حدود 10% من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك المحتسبة على قاعدة 80% ويوزع سوية بينهما، بما يمنع إسناد نسبة 10% لكل واحد منهما على حدة لما في ذلك من تجاوز للأنصباء القانونية.
  3. يمثل الحكم بخلاف التوزيع الإلزامي للأنصباء المقررة بالفصل 145 من م ت خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض القرار المطعون فيه متى ترتب عنه احتساب غير مطابق لمقادير الاستحقاق القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.