Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87613 بتاريخ 18/11/2025 : اختصاص قضايا النفقة ينعقد بمقر الدائن بالنفقة دون الاعتداد بمحل المخابرة
Principe juridique
- استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.
- اختيار مكتب المحامي محلا لمخابرة منوبه يرتب آثاره في نطاق التبليغات والإشعارات اللاحقة، ولا يعتمد معيارا لتحديد المحكمة المختصة ترابيا للدعوى.
- مخالفة قواعد الاختصاص الترابي يترتب عنها ضرر مفترض، فلا يصح رد الدفع بعدم الاختصاص بدعوى عدم إثبات الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 175م م م ت-الفصل 30 م م م ت-الفصل 18 م م م ت-الفصل 36 م.م م ت-الفصل 07 م م م ت-قرارها التعقيبي المدني عدد 13507 الصادر بتاريخ 29/01/2008-الفصل 68 م م م ت-الفصل 14م م م ت-الفصل 532 م ا ع-الفصل 533 م ا ع-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 184 من م م م .ت-القرار التعقيبي المدني عدد 4691 الصادر بتاريخ 29 افريل 1980 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.