Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68129.2024 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونها لا تتصل بالنظام العام

J P 68129/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. لا تنظر محكمة التعقيب إلا في المطاعن التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع باعتبار أن وظيفتها رقابة قانونية لا إعادة طرح النزاع، ولا يقبل أمامها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. تقدير ما إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم يترتب عنه قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب أو عدم قبوله، فإذا كان متصلا بمصلحة الخصوم دون النظام العام أو الإجراءات الأساسية تعين طرحه.
  3. الدفع بانعدام الصفة متى تعلق بالإجراءات الأساسية جاز إثارته في أي طور ولو تلقائيا، غير أن ذلك يقتضي أن تكون الصفة المدعى بها هي الصفة الإجرائية الواجبة توفرها في الطالب والمطلوب وفقا لمقتضيات الفصل 19م.م. م . ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.