Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17.88 بتاريخ 22/10/1991 : سقوط الطعن عند عدم تبليغ مستنداته طبقا للاتفاقية القضائية الواجبة التطبيق
Principe juridique
- يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين من حيث أجل تقديمه لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 193 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي توجب إيداعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المنتقد.
- عند وجود اتفاقية قضائية دولية واجبة التطبيق في تبليغ الوثائق القضائية للأشخاص المقيمين بتراب الدولة المتعاقدة الأخرى، تكون أحكامها مقدمة على القواعد العامة الواردة بالقانون الداخلي ويتعين الالتزام بمقتضياتها تحت طائلة انعدام أثر التبليغ.
- يترتب عن عدم تقديم ما يثبت تبليغ مستندات الطعن للخصوم طبق الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق سقوط الطعن وجوبا باعتبار أن المسقطات تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصول 185-192-193-197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفقرة الثانية من الفصل 193 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 من المجلة المذكورة-الفصل السادس من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 28 جوان 1972 والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية-الفصل 23 من نفس الاتفاقية-أحكام الفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.