Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24023.2015 بتاريخ 21/08/2015 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي عند إسناد الصبغة النهائية لحكم أجرة غير خالصة توجب نقضه
Principe juridique
- تحديد درجة الحكم ومرجع النظر من متعلقات النظام العام التي تضبطها نصوص خاصة ولا يجوز للمحكمة مخالفتها أو التوسع فيها.
- لا يجوز إضفاء الصبغة النهائية على الأحكام الصادرة في نزاعات الأجرة غير الخالصة متى كان القانون قد جعل النظر فيها ابتدائيا، لأن ذلك يشكل خرقا لقواعد الاختصاص الحكمي الموجبة للنقض.
- إذا لم تتوافر الشروط القانونية التي تبيح للمحكمة الفصل في أجزاء الدعوى حالا في حدود الإجراءات المعترف بصحتها، فإن الحكم الذي يقضي دون استكمال هذا الشرط يكون غير معلل وخارقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.