Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83355 بتاريخ 26/09/2025 : سقوط الطعن عند تقديم نسخة منقوصة من القرار المطعون فيه تعذر معها بسط رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه، ولا سيما الصفحات المتضمنة لأسانيد المحكمة، سقوط الطعن لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- يُعدّ الإدلاء بصورة من الحكم المطعون فيه منقوصة من الأجزاء الجوهرية المتعلقة بالتعليل في حكم العدم، فلا تُنتج أثرها في استكمال وثائق الطعن ولو قُدمت داخل الأجل.
- إنّ استيفاء باقي الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 لا يمنع من التصريح بسقوط الطعن متى تبيّن أن نسخة الحكم المطعون فيه لا تُمكّن من مراقبة المطاعن المسلطة عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.