Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75840 بتاريخ 25/10/2025 : استثناء التصادم من ضمان التأمين يتحقق بثبوت عدم الاكتتاب عليه صراحة

J P 75840/202525 octobre 2025

Principe juridique

  1. القوة الملزمة للعقد تفرض على القاضي الالتزام بما اتجهت إليه إرادة الطرفين كما عبّرا عنها صراحة في بنود العقد دون تعديل لمضمونها.
  2. إذا ورد شرط الاستثناء في عقد التأمين بعبارة مطلقة وصريحة فإنها تُحمل على إطلاقها ويُمنع إقحام استقراءات أو اجتهادات تُخرجها عن معناها المتفق عليه.
  3. تطبيق الاستثناء المتفق عليه صراحة لا يُعد تحريفا للعقد متى استند القاضي إلى مدلول العبارة كما وردت وثبت مضمونها بأصل ثابت من ملف الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و 243 و533 من مجلة الإلتزامات-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.