Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32434 بتاريخ 27/10/2016 : عدم اعتماد كتب غير مسجل باعتباره من النظام العام الاقتصادي
Principe juridique
- تعتبر نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل كأصولها متى شهد بصحتها المأمور العمومي وكانت مطابقة للأصل.
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات أو نفي التزام تتجاوز قيمته ألف دينار متى كان محل الإثبات مما لا يثبت إلا بكتب.
- يمتنع اعتماد الكتب غير المسجل عند قيام موجب التسجيل، ويعد هذا المنع متعلقا بالنظام العام الاقتصادي وتثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها حتى أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 470 جديد مدني-الفصل 500 من م.إ.ع-الفصول 442 و449 و460 و500 من م.إ.ع-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 140 مدني-156 من م.م.م.ت-الفصل 470 من م.إ.ع-الفصل 449 من م.إ.ع-الفصل 500 مدني ثالثا-الفصل 87 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.