Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39761 بتاريخ 19/10/2022 : عدم قبول الدفع الجديد بالتعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الإحالة
Principe juridique
- يتقيد قاضي الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض، ويتعين عليه حسم المسألة القانونية التي كانت سببا في الإحالة دون الخروج إلى عناصر لم يشملها نطاق المراجعة التعقيبية.
- تقدير ثبوت الجحود كسبب للرجوع في الهبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند استقراء الوقائع وترجيح الحجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على غياب المؤيدات المثبتة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة طلبات جديدة أو أوجه دفاع لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الأصل، لأن الطعن بالتعقيب يقتصر على الإخلالات القانونية المثارة سابقا ولا يمتد إلى إعادة طرح الخصومة إلا فيما تعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.