Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/34487 بتاريخ 02/12/2016 : تعليق النظر في الدعوى المدنية يقتضي الإدلاء بما يثبت مآل الشكاية الجزائية
Principe juridique
- لا يكفي للتمسك بقاعدة توقّف الدعوى المدنية قيام دعوى عمومية أن تُقدَّم شكاية جزائية مجردة، بل يتعيّن على المتمسك بها الإدلاء بما يفيد مآلها بما يثبت جدّيتها واتصالها فعلا بالتتبع الجزائي.
- الدفوعات التي تُبنى على ادعاءات خالية من المؤيدات والمستندات لا تُعدّ دفوعات جوهرية موجبة لالتزام محكمة الموضوع بالرد عليها، ويكون إغفال مناقشتها غير مؤثر متى كان ملف القضية خاليا مما يساندها.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.