ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2159.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :20-05-2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 14 مارس 2013 والمرفوع من الاستاذ "*****". المحامي ب*****. نيابة عن : "*****" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب نائبها. ضد : ***** قاطنة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2159.2013 بتاريخ 20/05/2013 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لا يقوم على عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه لأن عبء استخراجها محمول على كتابة المحكمة الاستئنافية
Principe juridique
- تخضع الطعون بالاستئناف في النزاعات الشغلية لإجراءات خاصة تتسم بالتبسيط ولا يجوز إخضاعها لشكليات لا يقررها نظامها الإجرائي الخاص.
- يُحمل كاتب المحكمة الاستئنافية في المادة الشغلية واجب إعلام كاتب الدائرة الشغلية بوقوع الاستئناف وطلب توجيه ملف القضية مشفوعا بنسخة إدارية من الحكم المطعون فيه.
- يكون رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون متى كان إعداد تلك النسخة وإلحاقها بالملف من مشمولات كتابة المحكمة لا من التزامات المستأنف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.