Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2159.2013 بتاريخ 20/05/2013 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لا يقوم على عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه لأن عبء استخراجها محمول على كتابة المحكمة الاستئنافية

J P 2159/201320 mai 2013

Principe juridique

  1. تخضع الطعون بالاستئناف في النزاعات الشغلية لإجراءات خاصة تتسم بالتبسيط ولا يجوز إخضاعها لشكليات لا يقررها نظامها الإجرائي الخاص.
  2. يُحمل كاتب المحكمة الاستئنافية في المادة الشغلية واجب إعلام كاتب الدائرة الشغلية بوقوع الاستئناف وطلب توجيه ملف القضية مشفوعا بنسخة إدارية من الحكم المطعون فيه.
  3. يكون رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون متى كان إعداد تلك النسخة وإلحاقها بالملف من مشمولات كتابة المحكمة لا من التزامات المستأنف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.