الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع29631دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ : 2016/12/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/10 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ضد المتهمين : ***** بنت ***** بن ***** ***** و ابنة ***** ***** مولودة في 1991/12/09 قاطنة ***** ***** ***** ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 01/12/2016 : نقض حكم عدم سماع الدعوى عند فساد تقدير الوقائع بإغفال قرائن الإدانة
Principe juridique
- تختص محكمة الموضوع بالبحث عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء ثم الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه وجدانها قبل تكييف الواقعة وتطبيق القانون عليها.
- يكون الحكم ضعيف التعليل وموجبا للنقض متى أساءت محكمة الموضوع تقدير الوقائع بإغفال قرائن إدانة ثابتة بالملف دون إجراء الموازنة بينها وبين عناصر البراءة.
- لا يكفي التراجع عن الاعتراف لإهداره إذا عارضته مؤيدات موضوعية مستقلة مستخلصة من ملف الدعوى بما يجعل استبعاد مؤداه دون تعليل سائغ قصورا يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.