Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29732.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار أجل العام المنصوص عليه بالفصل 111 مكرر سقوطا للحق

J P 29732/201616 mai 2016

Principe juridique

  1. الأجل المحدد بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة للمطالبة بخلاص المساهمة في الضمان الاجتماعي هو أجل سقوط حق متى صرّح النص بسقوط الحق بمرور عام.
  2. يبدأ أجل سقوط الحق المنصوص عليه بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة من نهاية علاقة الشغل بين المؤجر والأجير.
  3. لا يجوز تكييف الأجل الذي نصّ المشرّع صراحة على أنه يترتب عليه سقوط الحق بوصفه أجل تقادم لأن ذلك يخالف صريح النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.