الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ29732.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :16/05/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/8/2016 تحت عـ742ـدد من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "*****" محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. ضد: "*****" في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29732.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار أجل العام المنصوص عليه بالفصل 111 مكرر سقوطا للحق
Principe juridique
- الأجل المحدد بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة للمطالبة بخلاص المساهمة في الضمان الاجتماعي هو أجل سقوط حق متى صرّح النص بسقوط الحق بمرور عام.
- يبدأ أجل سقوط الحق المنصوص عليه بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة من نهاية علاقة الشغل بين المؤجر والأجير.
- لا يجوز تكييف الأجل الذي نصّ المشرّع صراحة على أنه يترتب عليه سقوط الحق بوصفه أجل تقادم لأن ذلك يخالف صريح النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.