Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46936 بتاريخ 07/12/2022 : دعوى غرم الضرر الناشئة عن التسجيل العقاري تقوم بمجرد ثبوت الضرر المتصل مباشرة بحكم التسجيل

J P 46936/20227 décembre 2022

Principe juridique

  1. الدعوى الشخصية في غرم الضرر المؤسسة على الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية ذات طابع خاص قوامه جبر الضرر المتصل مباشرة بحكم التسجيل في مواجهة المستفيد منه بصرف النظر عن توافر أركان المسؤولية التقصيرية بمعناها التقليدي.
  2. تقدير قيام الضرر الموجب للتعويض في إطار الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية يتوقف على سلامة تحديد نطاق التصرف الذي كان سندا لحكم التسجيل عبر استخراج الإرادة المشتركة من مجمل فصول العقد بوصفه وحدة متكاملة.
  3. لا تكون عبارة العقد صريحة إلا إذا كشفت بجلاء عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين بحيث يمتنع التأويل معها، أما إذا قصرت العبارات عن الكشف عن المقصود أو تعارضت فصولها وجب تأويلها ببعضها مع إعمال الغلبة للفصل المتأخر في نسق الكتابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.