Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31743 بتاريخ 18/10/2016 : تقدير جدوى إعادة الاختبار من إطلاقات محكمة الموضوع

J P 31743/201618 octobre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته أو رفضه هي سلطة تقديرية مرتبطة بوزن الدليل وتقدير مدى فائدة الإجراء في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الرفض معللا تعليلا قانونيا سليما.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد نتيجة الاختبار متى اقتنعت بسلامة الأساس الفني والأسباب التي انبنى عليها، ولها أن تطرح الجدل المثار حوله إذا رأت أن المستندات المقابلة لا تنهض لمناقضة خلاصاته بالنظر إلى طبيعتها وحجيتها مقارنة بالخبرة المختصة.
  3. لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في جوهر النزاع، ويكون الدفع المستند إلى صلح سابق غير منتج إذا اختلف موضوع وسبب الدعوى الحالية عنه، باعتبار أن الصلح يقتصر على الحقوق والدعاوى المتصالح فيها ولو أطلقت عبارته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.