Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33012 بتاريخ 26/01/2022 : انتفاء موجب التعقيب عند انصباب الطعن على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد مسؤولية حادث المرور

J P 33012/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة واستخلاصها للنتائج، ما دام ذلك خارج حالات الطعن المحددة على وجه الحصر.
  2. يُعدّ تحديد المسؤولية في حوادث المرور وتحميلها كاملة لأحد الأطراف أو توزيعها بينهم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس الحكم على تعليل قانوني سليم له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى ثبت أن محكمة الموضوع أحسنت تكييف الوقائع وطبّقت القاعدة القانونية على الصورة التي استخلصتها من الملف تعليلا مستساغا، ولو تمسّك الطاعن بخرق نص خاص لتغاير تقديره لصورة الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.