Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35532 بتاريخ 23/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص قاضي الأصل لوقائع حادث المرور متى كان التعليل سائغا

J P 35532/202223 février 2022

Principe juridique

  1. لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قاضي الأصل للوقائع وتكييفها في نطاق المسؤولية عن حادث المرور متى تأسس التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليلا قانونيا سليما.
  2. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على جميع الدفوع لا يعيب قرارها متى كان ما أوردته من تعليل بشأن بعض الدفوع الجوهرية كافيا ليفضي ضمنا إلى ردّ ما عداها.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بمسألة ماسة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.