Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35532 بتاريخ 23/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص قاضي الأصل لوقائع حادث المرور متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قاضي الأصل للوقائع وتكييفها في نطاق المسؤولية عن حادث المرور متى تأسس التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليلا قانونيا سليما.
- عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على جميع الدفوع لا يعيب قرارها متى كان ما أوردته من تعليل بشأن بعض الدفوع الجوهرية كافيا ليفضي ضمنا إلى ردّ ما عداها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بمسألة ماسة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.