Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63554 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول المثبتة للتبليغ

J P 63554/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويشمل ذلك ما يثبت تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصوم وفق الشكل القانوني.
  2. يعد الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول عنصرا لازما لإثبات تمام التبليغ عندما يتم وفق أحكام التبليغ بالرسالة مضمونة الوصول، ويؤدي غيابها إلى جزاء سقوط الطعن.
  3. تتعلق صحة إجراءات التبليغ بالنظام العام، للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، ويستوجب الإخلال بها ترتيب الجزاء القانوني المقرر دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.