Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79010 بتاريخ 01/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 م م م ت داخل الأجل

J P 79010/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل الأجل القانوني بإيداع لدى كاتب المحكمة الوثائق والمستندات التي جعلها القانون موجبات لازمة لممارسة الطعن.
  2. تعد الإجراءات التي ألزم بها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إجراءات أساسية يترتب قانونا على عدم احترامها جزاء السقوط.
  3. المسقطات وجوبية وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.