س/ب الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*90.98ـدد القضيـــة تاريخـــه : 25 مارس 1999 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ***** ***** في 24 ديسمبر 1997 . نيابة عـــن : ***** ***** القاطن ***** ***** ***** ضــــد : ***** ***** الذي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90.98 بتاريخ 25/03/1999 : بطلان الإعلام بالحكم إذا لم يقع للمحكوم عليه شخصيا أو بمقره الأصلي أو المختار فلا ينطلق منه أجل الطعن
Principe juridique
- ينطلق أجل الطعن بالتعقيب فقط من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، فإذا كان الإعلام قد تم لغير شخص المحكوم عليه ولغير مقره الأصلي أو المختار فلا ينتج أثرا ولا يكون منطلقا لحساب الأجل.
- يشترط في الإعلام بالحكم حتى يفتح أجل الطعن أن يكون مطابقا للقواعد القانونية المتعلقة بمحل الإعلام، وكل إخلال بهذه الشروط يجعل الإعلام باطلا عديم الأثر.
- يتعين على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلا أن تتحقق من صحة الإعلام بالحكم، لأن ترتيب السقوط على أساس إعلام غير قانوني يمثل خطأ بينا يوجب الإصلاح حفاظا على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.