Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75267 بتاريخ 06/01/2023 : دعوى فسخ كتب الصلح تخرج عن اختصاص دائرة الشغل لكونها لا تتعلق بإنجاز عقد الشغل
Principe juridique
- يُحدَّد الاختصاص الحصري لدوائرة الشغل بالنزاعات الفردية الناتجة عن إنجاز عقود الشغل، فلا يمتدّ إلى المنازعات التي يكون موضوعها فسخ عقد صلح لاحق ولو تعلّق أثره بإعادة التصنيف أو بالمستحقات المالية.
- طلب فسخ كتب اتفاق على صلح نهائي يقتضي التحقق من شروط صحة ذلك الاتفاق، وهو نزاع تعاقدي مدني يندرج ضمن اختصاص القاضي المدني لا ضمن اختصاص القضاء الشغلي.
- قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام، ويتعيّن على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها أن موضوع الدعوى لا يندرج ضمن ولايتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.