Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79698 بتاريخ 10/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ لإتمام التبليغ القانوني

J P 79698/202510 novembre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني ما يثبت حصول التبليغ القانوني لخصمه طبق الكيفيات المقررة، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد تمام هذا التبليغ سقوط الطعن.
  2. لا تتحقق الغاية من التبليغ إلا إذا قامت الحجة على وصول إعلام الإجراء إلى المبلّغ إليه وفق الصيغ القانونية، ويعتبر غياب ما يثبت ذلك إخلالا بإجراءات التبليغ يعيبها لعدم حصول الغاية التي قصدها المشرع.
  3. تندرج سلامة إجراءات التبليغ ضمن الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها عند مراقبة شروط قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.