Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37077 بتاريخ 11/04/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من كافة القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- توقيع لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في القضية يعد ركنا شكليا جوهريا لا تكتمل به الصيغة القانونية للحكم إلا باستيفائه.
- عدم استيفاء الحكم لمقوماته الشكلية المقررة لصحة لائحة نصه، ولا سيما نقص الإمضاءات الواجبة، يمثل خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم دون حاجة لبحث موضوع النزاع.
- مراقبة احترام الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب، وتثيرها المحكمة وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.