ل/الح الجمهوريــة ***** وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ16.88ـدد القضيـــة تاريخـــه :29/10/1991 أصـدرت محكمـة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القـرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 25 أفريل 1988 من الاستاذ ***** ***** ***** نيابة عن ***** ***** ***** ضد شركة ***** *****. طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض مطلب التعقيب شكلا لا يستقيم متى ثبت تقديم الملحوظات في الأجل القانوني
Principe juridique
- يقبل طلب تصحيح الخطأ البين إذا كان سبب الرفض الشكلي مؤسسا على واقعة إجرائية ثبت من أوراق الملف خلافها بما يجعل التعليل مبنيا على غلط واضح.
- استقلالية الطعون تقتضي أن لا يتأثر قبول الطعن شكلا بإجراءات أو مآلات طعن آخر في ذات الحكم متى استوفى الطعن المرفوع شروطه وآجاله الخاصة.
- يعد تقديم ملحوظات الرد داخل الأجل القانوني مانعا من ترتيب جزاء الرفض الشكلي على أساس عدم الإدلاء بها، ويكون الحكم بخلاف ذلك خطأ بينا موجبا للتصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 686 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 192 جديد من المجلة المذكورة-الفصول 175-179-182-183-184-185-195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 186 من مجلة المرافعات المذكورة-الفصول 192-193-178 من مجلة المرافعات الآنفة الذكر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.