Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض مطلب التعقيب شكلا لا يستقيم متى ثبت تقديم الملحوظات في الأجل القانوني

J P 16/199129 octobre 1991

Principe juridique

  1. يقبل طلب تصحيح الخطأ البين إذا كان سبب الرفض الشكلي مؤسسا على واقعة إجرائية ثبت من أوراق الملف خلافها بما يجعل التعليل مبنيا على غلط واضح.
  2. استقلالية الطعون تقتضي أن لا يتأثر قبول الطعن شكلا بإجراءات أو مآلات طعن آخر في ذات الحكم متى استوفى الطعن المرفوع شروطه وآجاله الخاصة.
  3. يعد تقديم ملحوظات الرد داخل الأجل القانوني مانعا من ترتيب جزاء الرفض الشكلي على أساس عدم الإدلاء بها، ويكون الحكم بخلاف ذلك خطأ بينا موجبا للتصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.