Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74472 بتاريخ 06/01/2023 : خروج النزاع عن اختصاص دائرة الشغل عند تعلقه بمصلحة جماعية مشتركة
Principe juridique
- يختص القضاء الشغلي حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن انجاز عقد الشغل، بما يجعل معيار الإسناد هو كون الطلب يتعلق بحق أو مصلحة شخصية مستقلة للأجير.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى اتحدت المصلحة أو الحق مثير النزاع واتصلت آثاره بمجموعة من العملة على نحو يجعل محل المطالبة حماية مصلحة جماعية مشتركة لا مصلحة فردية.
- إذا كان موضوع الدعوى يرمي إلى إلغاء مقرر جماعي تنسحب آثاره على سائر العملة المشمولين به، فإن الدعوى تخرج عن اختصاص دائرة الشغل ويكون القضاء بعدم الاختصاص الحكمي متعينا لتعلقه بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 58 من النظام الاساسي-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/8/1985-الامر 1941 لسنة 1999-الفصل 17 من قانون المحكمة الادارية-الفصل 207 م ش-الفصل 251 م م م ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 377 جديد من نفس المجلة-الفصل 380 جديد من م ش-الفصل 381 م ش-الفصل الثالث من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.