Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29447 بتاريخ 28/05/2021 : رفض تنفيذ الإيقاف عن العمل يعد هفوة فادحة مبررة للطرد
Principe juridique
- تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ مستخلص من وقائع الدعوى وأدلتها دون تحريف.
- الصور الواردة بالأخطاء الفادحة ليست قائمة حصرية، ويعود لمحكمة الموضوع استخلاص قيام الهفوة الفادحة من خلال تمحيص الحجج والموازنة بينها بشرط أن يكون الاستخلاص متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف.
- امتناع الأجير عن تنفيذ عقوبة تأديبية بالإيقاف المؤقت عن العمل بعد إعلامه بها، ورفضه مغادرة مقر العمل، يشكل هفوة فادحة لتعلقه بمخالفة تنفيذ العقوبة لا بممارسة نشاط مهني أو نقابي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.