Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25694 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح بمقتضى حكم جزائي يدعم الصبغة الحقيقية والجدية للطرد

J P 25694/20165 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ الاعتداء بالعنف بمقرّ العمل خطأ فادحا يُكسب إنهاء العلاقة الشغلية صبغة حقيقية وجدية متى ثبتت واقعتُه بوسيلة إثبات لها أصل ثابت بالملف.
  2. يرجع لقاضي الموضوع تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدّمة إليه، ولا رقابة لمحكمة القانون على هذا التقدير متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. متى ثبت الخطأ الفادح وتبيّن احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالطرد، تعيّن رفض مطالب التعويض المرتبطة بالطرد لانتفاء الصبغة التعسفية للإنهاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.