الجمهورية التونسية وزارة العـدل محكمة الـتعقيـب عـ 25694ـدد القضية تاريخ القرار: 5/1/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مــن قبــل الأستـــاذ ***** ***** بتاريخ 27/4/2014 نيابـــة عــن : ***** ***** القاطنة ***** ***** ***** ***** المعين محل مخابرتها لدى نائبها الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** ضــد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25694 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح بمقتضى حكم جزائي يدعم الصبغة الحقيقية والجدية للطرد
Principe juridique
- يُعدّ الاعتداء بالعنف بمقرّ العمل خطأ فادحا يُكسب إنهاء العلاقة الشغلية صبغة حقيقية وجدية متى ثبتت واقعتُه بوسيلة إثبات لها أصل ثابت بالملف.
- يرجع لقاضي الموضوع تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدّمة إليه، ولا رقابة لمحكمة القانون على هذا التقدير متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- متى ثبت الخطأ الفادح وتبيّن احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالطرد، تعيّن رفض مطالب التعويض المرتبطة بالطرد لانتفاء الصبغة التعسفية للإنهاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.