Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25888 بتاريخ 05/01/2016 : صحة استدعاء المؤجر متى تمّ التبليغ على عنوانه المصرّح به رغم اختلاف التسمية الاجتماعية
Principe juridique
- إجراءات التقاضي أمام دائرة الشغل تقوم على المرونة مراعاة لوضع الأجير كطرف ضعيف بما يجعل التثبت من صحة الاستدعاء مرتبطا بتحقق وصوله وفقا لآليات التبليغ المعتمدة في المادة الشغلية لا بالتشدد الشكلي في البيانات.
- اختلاف التسمية الاجتماعية بين ما يرد بالعريضة وما يرد بالسجل التجاري لا يفضي بذاته إلى بطلان الدعوى متى كان الشخص المعنوي المقصود محددا على وجه لا لبس فيه بمؤشرات التعريف الجوهرية التي تفيد اتحاد الذمة.
- لا يفعّل اللجوء إلى الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ إلا عند ثبوت عدم بلوغ الاستدعاء بالطريقة الإدارية للمدعى عليه أما إذا تم التبليغ على عنوانه وحررت علامة البلوغ فإن الاستدعاء يعد سليما ولا يشكل خرقا للإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.