Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80692 بتاريخ 22/09/2025 : إثبات العلاقة الشغلية بالبينة يقتضي شهادة معاينة مستفيضة تشمل عناصرها الجوهرية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية وإن كان يخضع لمبدأ الإثبات بجميع الوسائل، فإنه لا يعفي من احترام شروط الحجية والصيغ التي تضبطها مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن وسائل الإثبات ومنها البينة بالشهادة.
- البينة بالشهادة لإثبات العلاقة الشغلية لا تكون معتبرة إلا إذا كانت مستفيضة ومتناغمة وتثبت علم الشاهد بكافة عناصر العلاقة الشغلية الجوهرية من تبعية وأجر ومدة، أما شهادة النقل والسماع فلا تنهض حجة لإثباتها.
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتعهد بمؤيدات وأدلة جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ولم يقع مناقشتها وإبداء الرأي فيها، لأن رقابتها تنحصر في حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه كما حددها المشرع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.