Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80889 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب اختصاص القضاء الإداري في نزاعات الهيئات الدستورية المستقلة مع أعوانها
Principe juridique
- يتعين على المحكمة، في القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية، عرض الملف على ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي متى ورد النص بصيغة الوجوب، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام ولا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- تختص المحاكم الإدارية بالنظر في نزاعات الهيئات الدستورية المستقلة مع أعوانها متى كانت الهيئة مكلفة بتسيير مرفق عام ومخولة لامتيازات السلطة العامة، بما يجعل القضاء العدلي غير مختص حكميا في تلك المنازعات.
- قواعد الاختصاص الحكمي من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارتها في جميع أطوار التقاضي كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفتها نقض الحكم دون حاجة لبحث وجاهة الدفوع الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 251 من م.م.م.ت.-القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012-القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 01 نوفمبر 2013-القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013-الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 08 أوت 2018-الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 23-الفصلين 13 و14 من م.م.م.ت.-الفصل 14 فقرة أولى من م.م.م.ت.-الفصل 134 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.