Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81668 بتاريخ 22/09/2025 : اعتبار ردّ الدفع الجوهري متحققا بالتعليل الإجمالي المستند إلى وثائق ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم شرطٌ لصحته يقتضي أن يكون قانونيا سليما ومؤدّيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على كل الدفوع، ويكفي أن يكون ردّها إجماليا مستفادا من تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤدّ إلى النتيجة دون وهن أو تحريف أو خطأ في تطبيق القانون.
- إذا كانت صيغة اليمين الحاسمة مطابقة لنص المأمورية المأذون فيها ورفض من وُجّهت إليه اليمين أداءها وقلبها على خصمه فقبل هذا الأخير أداءها، فإن النزاع يُحسم بتلك اليمين وفق المقتضى القانوني المنظم لها.
- لا تثريب على محكمة الموضوع عندما تعتمد في تحديد النظام الاتفاقي الواجب التطبيق على التنصيصات والبيانات الصادرة عن الخصم ذاته ضمن وثائق رسمية ثابتة بالملف، وهي غير ملزمة بالسعي لإحضار أو إكمال حجج الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.