Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81785 بتاريخ 27/10/2025 : نقض الحكم عند اضطراب تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية المؤثر في تقدير المستحقات

J P 81785/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون سليما ومكتملا ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية يجب أن يكون واضحا وغير متناقض لأن الغموض أو التناقض في ضبطه يفضي إلى قصور التعليل عندما يكون هذا التاريخ مؤثرا في احتساب الغرامات والمنح والمستحقات الشغلية.
  3. لا يصح للمحكمة اعتماد تقرير اختبار يتضمن تناقضا أو منطلقات غير مدعومة بالملف في تحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية دون التحرير على الخبير أو الأمر باختبار تكميلي لتوحيد المنطلق المعتمد في جميع الاحتسابات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.