Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81791 بتاريخ 22/09/2025 : نيابة المكلف العام بنزاعات الدولة للمؤسسة الخاضعة لإشراف الدولة تتوقف على قيام طلب منها

J P 81791/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة للمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم ينعقد متى ثبت توجيه طلب منها في ذلك وفق الشروط التي يضبطها القانون المنظم لنيابته.
  2. إذا قام طلب المؤسسة الخاضعة لإشراف الدولة بتكليف المكلف العام بنزاعات الدولة بالطعن، فإن العريضة المقدمة من هذا الأخير تُنسب قانونا إلى المؤسسة بصفتها الخصم، ولا تُعد صادرة عمن لا صفة له في الخصومة.
  3. رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على اعتبار المكلف العام بنزاعات الدولة غير ذي صفة رغم ثبوت التكليف يكوّن خطأ في تطبيق القانون وقصورا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.