Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82362 بتاريخ 27/10/2025 : بطلان محضر المعاينة عند عدم التثبت من هوية المصرّح

J P 82362/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي أن يكون مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم.
  2. يفقد محضر المعاينة حجيته إذا تضمّن نسبة تصريحات لشخص لم يقع التثبت من هويته بوثيقة رسمية معتمدة قانونا وكان ذلك محل دفع جدي ببطلانه ترتب عنه ضرر.
  3. على محكمة الموضوع عند منازعة جدية في حجية محضر المعاينة أن تستبعده أو تستكمل الأبحاث بوسائل الإثبات المتاحة لها حتى لا ينتهي قضاؤها إلى هضم حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.