Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29059 بتاريخ 04/06/2021 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يمنع إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء
Principe juridique
- يستفاد من القواعد الإجرائية أن إمضاء لائحة الجلسة من طرف القضاة الذين حضروا المرافعة يكفي لاستيفاء الحكم لشرط الإمضاء متى كانت اللائحة مستوفية لشروطها القانونية الإجرائية.
- تنفيذ مأمورية اليمين الحاسمة يظل مندرجا ضمن سلطة محكمة الإحالة متى كان ذلك استمرارا لما قررته محكمة التعقيب وبعد قبول الطرف المعني بأدائها ورفض الطرف الآخر أداء اليمين الموجهة عليه، بما يجعل تكليف عدلي إشهاد بإنجاز المأمورية إجراء مطابقا لمقتضيات اليمين الحاسمة.
- محكمة الإحالة لا تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها ولا للخصوم إعادة إثارة أو مناقشة الفروع التي اتصل بها القضاء ولم يشملها قرار النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.