Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25463 بتاريخ 18/06/2021 : لا تثبت مغادرة الأجير لعمله تلقائيا إذا ترتب عن إيقافه ورفض إرجاعه انقطاع العلاقة الشغلية دون سبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- يندرج ضمن الطرد التعسفي كل إنهاء للعلاقة الشغلية يتم دون توفر السبب الحقيقي والجدي، ويعد رفض المؤجر إرجاع الأجير بعد إيقافه عن العمل قرينة على قطع العلاقة الشغلية متى لم يثبت مبرره القانوني.
- لا تصلح كتابات الاعتراف العامة لإثبات خلاص الأجور والمنح إذا كانت غير معرفة بالإمضاء أو محل اختلاف فيه أو خلت من بيان المبالغ المستخلصة بعناوينها، لأن إثبات خلاص المستحقات الشغلية يقوم على وثائق الخلاص القانونية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تكييف الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.