Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74360 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند تسليم محكمة الموضوع بتقرير الاختبار رغم ثبوت وجود مؤيدات بالملف تناقض معطياته
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للحجج والأدلة لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بني على استخلاص غير متماسك أو تعليل غير مستساغ لا يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقرير الاختبار عمل فني ذو حجية عالية متى استند إلى مؤيدات وقرائن ثابتة بالملف، ولا يجوز للمحكمة التسليم بنتيجته عند قيام منازعة جدية تنبئ عن وجود وثائق بالملف تناقض المعطيات التي بنى عليها الخبير أعماله دون التثبت من ذلك صراحة.
- عدم تمكين العامل من مستحقاته الشغلية لا يثبت بمجرد تحميله وحده عبء تقديم بطاقات الخلاص، إذ يقتضي تطبيق قواعد الإثبات عدم قلب عبء الإثبات متى تمسك العامل بعدم قبض المنح ولم يقدم المؤجر ما يفند ذلك بمؤيدات الدفع التي يتمسك بها.
- إغفال المحكمة البت في طلب جوهري من الطلبات المعروضة عليها، أو عدم الإجابة عنه سلبا أو إيجابا بتعليل واضح، يعد هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 6-4 من م.ش.-الفصل 55 مكرر من اتفاقية المؤسسة الخاصة بأعوان الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا-جات"-القانون عدد 62 لسنة 1196 المؤرخ في 15/07/1996-الفصل 123 من م.م.م.ت-الفصل 146 م.ش-الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة-الاتفاقية الخاصة بالمؤسسة-الفصلين 420 و421 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.