Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25900 بتاريخ 10/05/2016 : اعتبار الإيقاف المؤقت عن العمل طردا تعسفيا عند عدم اتباع الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يُعدّ الإيقاف عن العمل في علاقة الشغل طردا تعسفيا متى تمّ بصفة فجئية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لضبط مدته والحصول على الموافقة الإدارية اللازمة.
- لا يُعتدّ بادعاء تقلص حجم العمل لتبرير الإيقاف المؤقت إلا إذا أثبت المؤجر ذلك بأدلة كافية، وإلا بقي إنهاء العمل منسوبا إليه باعتباره طردا.
- يعود لقاضي الأصل، في نطاق سلطته التقديرية المخولة له، استخلاص الصبغة الحقيقية لإنهاء العلاقة الشغلية وتقدير مدى تعسف الطرد على ضوء ما يقدمه الطرفان من أدلة، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.