Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72892 بتاريخ 13/10/2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يكون مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لقضاة الأصل في المادة الشغلية سلطة تقديرية واسعة في فهم الوقائع وفحص الأدلة والموازنة بينها لاستخلاص الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بشرط أن يكون الاستخلاص معللا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يقبل متى لم يسبق طرحه أمام محاكم الأصل ولم يتعلق بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.