Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 2363 بتاريخ 29/03/2021 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي عند انتفاء علم ممثله القانوني المباشر بالواقعة
Principe juridique
- إثبات بداية العلاقة الشغلية واسترسالها يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وتكفي القرائن والوثائق المهنية والرسمية لإثباتها دون توقف على الشهادة متى لم تكن هي الوسيلة الحصرية التي انبنى عليها الاقتناع القضائي.
- الأجر المرتبط بأيام الأعياد الرسمية باعتبارها أيام يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور لا يتوقف استحقاقه على إثبات العمل الفعلي خلالها، ولا يُطلب هذا الإثبات إلا عند المطالبة بمقابل مضاعف عن عمل فعلي في تلك الأيام.
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي إلا بواسطة ممثله القانوني المباشر متى كانت الواقعة متصلة بفعله الخاص أو بعلمه الشخصي المرتبط بأعمال الإدارة والتصرف خلال مدة ولايته، فإذا انتفت قرينة العلم الشخصي تعيّن طرح نتيجة اليمين وعدم البناء عليها في الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 221 وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 6 م ش-الفصل 107 م ش-الفصل 3.134 م ش-الفصل 9 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 494 م اع-الفصل 498 م اع-الفصلين 493و 498م ا ع-قرار تعقيبي صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 29/12/2005 تحت عدد 3341-الفصـــــل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.