Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24457 بتاريخ 05/01/2016 : عدم قبول المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة أمامها متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن من شأن ذلك حرمان محكمة الموضوع من مناقشتها وتمكين الخصم من إبداء موقفه القانوني بشأنها.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة صحة تطبيق القانون دون أن تكون درجة ثالثة للتقاضي، وبناء عليه يرفض الطعن إذا انبنى على أوجه لم تثر أمام محكمة الحكم المطعون فيه ولم تتناولها بالمناقشة.
- يقبل مطلب التعقيب شكلا متى استوفى الشروط والصيغ القانونية المنصوص عليها بالفصل 175 وما بعده من م م م ت وفق ما تقتضيه إجراءات تقديم الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.