Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 57429 بتاريخ 01/06/2021 : بطلان عريضة الدعوى لا يقوم لمجرد الخطأ في تسمية يوم الجلسة متى تطابق التاريخ العددي للحضور مع الجلسة

J P 57429/20211 juin 2021

Principe juridique

  1. يتحدد نطاق إعادة نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض دون إعادة فتح ما لم يشمله، ويقع الفصل في النزاع وفق التفسير الذي استوجبته أسباب النقض.
  2. مفهوم تاريخ الحضور في عريضة الدعوى ينصرف إلى البيانات العددية للسنة والشهر واليوم والساعة، ولا يترتب البطلان لمجرد الخطأ في تسمية اليوم إذا استوفت العريضة تاريخ الجلسة بهذه العناصر ولم يقرر المشرع وجوب ذكر اسم اليوم.
  3. الأحكام الإجرائية المتعلقة بالبطلان تفسر تفسيرا ضيقا لارتباطها بالنظام العام، فلا يمتد موجب الإبطال إلى بيانات لم ينص عليها المشرع صراحة ضمن التنصيصات الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.