Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41608 بتاريخ 20/05/2016 : عدم قيام جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي بحجة قاطعة

J P 41608/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المسائل الجزائية يخضع لسلطة قاضي الموضوع في إطار القضاء الاستقرائي دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
  2. لا يثبت الزنا إلا بإقرار صحيح مدعّم أو بضبط الطرفين في حالة تلبس أو وجودهما في وضع مستراب دال على قيام العلاقة، وما عدا ذلك لا يكفي لإقامة الركن المادي للجريمة.
  3. لا يحتج أمام القضاء الجزائي بدفع نفي النسب ما لم يكن قاطعا وجازما ولم يقع الحسم في النزاع المدني المتعلق به بحكم بات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.