Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50435 بتاريخ 12/04/2023 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفضه
Principe juridique
- لا يجوز ممارسة الطعن بالتعقيب أكثر من مرة واحدة بخصوص نفس الحكم متى سبق رفض الطعن فيه، ولو كان أجل الطعن مازال قائما أو كان الرفض شكلا.
- يترتب على تسجيل طعن جديد بالتعقيب في ذات الحكم الذي سبق لمحكمة التعقيب أن نظرت فيه رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم القبول.
- يستند تقدير عدم قبول الطعن المتكرر إلى تحقق وحدة الحكم المطعون فيه بين الطعن الأول والطعن الجديد، دون اعتبار لاختلاف عبارات أو أسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.